تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني

328

كتاب الطهارة

الاستنجاء بالأحجار هل الواجب - في الاستنجاء بالأحجار المسح بالثلاثة ؛ بحيث لا يُجزي بأقلّ من ذلك وإن حصل النقاء بالأقلّ " 1 " ، أو أنّ حدّه النقاء ، فلا يجب أزيد ممّا يحصل به النقاء ، بل يستحبّ المسح بالثلاثة " 2 " ، أو يجب ذلك تعبّداً وإن كان حدّه النقاء " 3 " ؟ وجوه ، بل أقوال . أدلَّة وجوب ثلاثة أحجار ربما يستدلّ للأوّل بالأخبار الكثيرة الواردة في الاستنجاء بالأحجار " 4 " : منها : صحيحة زرارة المتقدّمة الدالَّة على أنّه يُجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنّة من رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) " 5 " . تقريب الاستدلال : أنّ الظاهر كون الإمام ( عليه السّلام ) في مقام بيان أقلّ ما يكفي في الاستنجاء بالأحجار ، ويؤيّده - بل يدلّ عليه التعبير بالإجزاء الظاهر في أنّه أقلّ المجزي ، كما هو الشائع في استعمال هذا اللفظ ، وعليه فيكون المراد من

--> " 1 " المقنعة : 62 ، السرائر 1 : 96 ، ذكرى الشيعة 1 : 170 ، روض الجنان : 24 / السطر 19 . " 2 " الخلاف 1 : 104 ، المهذّب 1 : 40 ، مجمع الفائدة والبرهان 1 : 92 ، مدارك الأحكام 1 : 168 169 . " 3 " المعتبر 1 : 127 ، منتهى المطلب 1 : 45 / السطر 19 ، جامع المقاصد 1 : 97 ، انظر جواهر الكلام 2 : 35 . " 4 " المعتبر 1 : 129 ، منتهى المطلب 1 : 45 / السطر 22 ، جواهر الكلام 2 : 36 ، انظر الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 453 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 85 86 . " 5 " تقدّم في الصفحة 299 .